بين قيمتي الصحيح والمعيب ، نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع ، فعلى الجاني
ربع ثمنها ، وإذا جنى عليها فألقت جنينها ، فهل عليه عشر قيمتها ، أو ما به
التفاوت بين قيمتها مع الجنين في بطنها وقيمتها بدونه ؟
والجواب : ان الأظهر هو الثاني .
( مسألة 1355 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية ، كالكلب ، والخنزير ،
تفصيل ، اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه ، الا إذا كان لكافر
ذمّي ، ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة ، وإلاّ فلا يضمن ، كما
لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما ، واما الكلب فكذلك غير كلب الصيد ،
فان من قتله فعليه أربعون درهما ، واما كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع ،
فيضمن قيمتها .
كفّارةُ القتل
( مسألة 1356 ) : تقدم في أوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل
المؤمن زائدة على الدية ، لكنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل ، كما في
فرض المباشرة ، وبعض موارد التسبيب ، ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك
وان ثبتت الدية فيه ، كما لو وضع حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكيناً في
غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك ، فلا كفارة عليه في هذه الموارد مع أن
الدية ثابتة .
( مسألة 1357 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره ،
والعاقل والمجنون ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، وان كان العبد عبد