( مسألة 1341 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضاً ، فعليه دية
المرأة كاملة ، ودية الحمل الذكر ان كان ذكراً ، والأنثى إن كان أنثى ، هذا إذا علم
بالحال ، واما إذا جهل بها ، فقيل ، يقرع ولكنه مشكل بل ممنوع ، والأظهر ان
عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى كما في النصّ .
( مسألة 1342 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها ، فإن كان بعد ولوج الرّوح
وكان ذكراً فعليها دية الذكر ، وان كان أنثى فعليها ديتها ، وان كان قبل ولوج
الرّوح فعليها ديته ، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها ، فالدية على المفزع ، وبكلمة
ان الدية انما هي على المباشر للإسقاط ، سواءً أكان المرأة نفسها أم كان الطبيبة أم
غيرهما .
وقد تسأل ان الاسقاط إذا كان بأمر الولي كالأب مثلا ، فهل يوجب
سقوط الدية عن المباشر ؟
والجواب : انه لا قيمة لهذا الامر والاذن ولا اثر له ، لأنه امر بممارسة
الشيء المحرّم ولا يترتب عليه اثر ، ودعوى ان مرجع هذا الامر إلى اسقاط الدية
عنه ، مدفوعة بأنه لا يدلّ على ذلك حتى فيما إذا كان عالماً بترتب الدية على قتله
واستحقاقه لها ، باعتبار انه لا موضوع للاسقاط ، لان الدية انما تتحقق بعد القتل ،
فلا معنى لاسقاطها قبله .
( مسألة 1343 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية
على نسبة ديته ، ففي قطع احدى يديه - مثلاً - خمسون ديناراً ، وفي قطع كلتيهما
تمام ديته مائة دينار .
( مسألة 1344 ) : لو افزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني في الخارج
فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها ، قيل لزمه
منهاج الصالحين — صفحة 447
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤٧