الحكم يكون على خلاف القاعدة ، ولكن بما انه منصوص فلا مناص من
الاخذ به والاقتصار على مورده وعدم التعدّي عنه إلى سائر الموارد .
( مسألة 1228 ) : لو جذب غيره إلى بئر - مثلاً - فسقط المجذوب ، فمات
الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر ، ولو مات المجذوب فقط ، ضمنه الجاذب ، فإن كان
قاصداً لقتله ، أو كان عمله مما يؤدّي إلى القتل عادة ، فعليه القود ، وإلاّ فعليه
الدية ، وإذا مات كلاهما معاً فدم الجاذب هدر ، ودية المجذوب في مال الجاذب .
( مسألة 1229 ) : لو سقط شخص في بئر - مثلاً - فجذب شخصاً ثانياً ،
والثاني شخصاً ثالثاً ، فسقطوا فيها جميعاً ، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ،
فعلى الأوّل ثلاثة أرباع دية الثاني ، وعلى الثاني ربع دية الأول ، وعلى كل واحد
من الأول والثاني نصف دية الثالث ، ولا شيء على الثالث ، ومن ذلك يظهر
الحال فيما إذا جذب الثالث رابعاً وهكذا .
دياتُ الأعضاء
وفيها فصول :
الفصل الأوّل في دية القطع
( مسألة 1230 ) : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان ، أو ما بحكمه الدية ،
وهي على قسمين :