ان فيه دية كاملة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والا ظهر ان فيه
الحكومة .
الثاني : العينان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين
الصحيحة والعمشاء ، والحولاء والجاحظة لا طلاق النصّ ، وعدم توفر وجود
المقيّد له ، وهل في الأجفان الأربعة : الدية كاملة ؟
والجواب : المشهور ذلك ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر
العدم ، نعم في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون ديناراً وثلثا
دينار ، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين الواحدة وهو مائتان وخمسون ديناراً
، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعاً ، كما أنه ليس فيها شيء إذا انضمت مع
الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت .
( مسألة 1231 ) : لو قلعت الأجفان مع العينين ، لم تتداخل ديتاهما .
( مسألة 1232 ) : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ، ففيه الدية كاملة ،
والمشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة ، أو بآفة سماوية . واما إذا كان بجناية ،
فعليه نصف الدية وفيه اشكال ، والأقرب عدم الفرق ، كما أنه لا فرق فيما إذا كان
العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني ، وما إذا لم يأخذها ، وفي
خسف العين العوراء ثلث الدية ، من دون فرق في ذلك بين كونه أصلياً ، أو
عارضياً ، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول ، فان الدية فيه ثلث دية
الصحيح .
منهاج الصالحين — صفحة 408
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٨