( مسألة 1233 ) : لو قلع عين شخص وادّعى انها كانت قائمة لا تبصر ،
وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والأظهر ان القول قول المجني
عليه مع يمينه لمكان اصالة الصحة ، وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في
سائر الأعضاء من هذه الناحية .
الثالث : الأنف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ، ففيه الدية كاملة ، وفي قطع روثته
نصف ديته .
( مسألة 1234 ) : في دية قطع احدى المنخرين خلاف ، قيل إنها نصف الدية
وقيل ربع الدية ، والصحيح انها ثلث الدية .
الرابع : الأذنان
وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ،
وفي شحمة الأذن ثلث ديتها .
الخامس : الشفتان
وفيها الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية على الأظهر ، وما قطع منها
فبحسابهما .
منهاج الصالحين — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٩