كتاب الديّات
الدية : هي المال المقدر شرعاً كمّاً وكيفاً المفروض في الجناية على الأنفس
أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .
( مسألة 1151 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض ، أو الشبيه بالعمد اصالة
، وكذلك فيما لا يكون فيه القصاص مجعولاً ، واما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب
أو آخر ، فيكون ثبوت الدية فيه عرضاً اي بنحو البدلية لا اصالة ، وأمّا ما يثبت
فيه القصاص بلا ردّ شيء ، فلا تثبت فيه الدية إلاّ بالتراضي والتصالح ، سواء
أكان في النفس أم كان في غيرها ، واما ما يستلزم القصاص فيه الرد ، فالولي مخير
بين القصاص والدية كما تقدم .
( مسألة 1152 ) : دية قتل المسلم متعمداً ، مائة بعير فحل من مسان الإبل
وهو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة أو مائتا بقرة وهي ما أكملت
الثانية ودخلت في الثالثة على الأحوط ، أو ألف دينار وكل دينار يساوي ثلاثة
أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة على الأقرب أو عشرة
آلاف درهم على المشهور ، ولكن لا يبعد أن تكون