ممتنع سابقاً كان أو لاحقاً ، وإذا أخطأ أحدهما وأصاب الآخر فقتله حل اكله ،
وإذا رمى صيداً ورماه غيره وسمّى حل .
( مسألة 416 ) : إذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله ، لم
يحل .
( مسألة 417 ) : إذا رمى صيداً وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم
فيموت حلّ ، وإذا وقع في الماء فيموت ، لم يجز اكله إذا علم أن موته مستند إلى
وقوعه في الماء أو إلى المجموع ، أو لم يحرز انه مستند إلى وقوعه في الماء أو السهم ،
واما إذا علم بان موته مستند إلى وقوع السهم عليه وخرق دون الماء ، كما إذا كان
رأسه خارج الماء مثلاً ، فهل يجوز أكله ؟
والجواب : لا يبعد جوازه ، وكذا إذا كان الصيد على جبل وسقط فمات .
( مسألة 418 ) : إذا رمى صيداً ثم بعد ذلك شك في أنه سمى أو لا ، فهل يجوز
اكله ؟
والجواب : يجوز لمكان قاعدة الفراغ .
( مسألة 419 ) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع ، فدخل داراً
فأخذه صاحب الدار ، ملكه بأخذه لا بدخول الدار .
( مسألة 420 ) : إذا صنع شخص مرجاً في داره لتعشعش فيه الحمام
فعشعشت فيه ، لم يؤد إلى وجود حق له فيه ، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك .
( مسألة 421 ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده ، فإن لم يكن ذلك عن
اعراض عنه ، بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وان كان عن أعراض ،
منهاج الصالحين — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥١