( مسألة 411 ) : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم
يملك شيئاً من ذلك ، اما إذا اعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد ، كما إذا أجرى الماء في
أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب
فيها ، أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق
عليها باب البيت ، أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ، ونحو ذلك
من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ، فهل يلحق ذلك بآلة الصيد
المعتادة في حصول الحق ؟
والجواب : نعم ، إذ المعيار في ذلك انما هو بالحيازة وجعله في حوزته
وتحت استيلائه بأي طريق من الطرق أمكن ، سواء أكان من الطرق الاعتيادية
أم لا .
( مسألة 412 ) : إذا سعى خلف حيوان فوقف للأعياء لم يؤد إلى ايجاد حق له
ما دام لم يأخذه ، فإذا اخذه ملك ، كما أنه يجوز لغيره ان يأخذه قبل اخذه ، فإذا
أخذه ملك ولا شيء عليه .
( مسألة 413 ) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم
تمسكه الشبكة لضعفها وقوته ، فانفلت منها وهَرب ، لم يبق له حق فيه .
( مسألة 414 ) : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي
على امتناعه ، ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع ، لم يؤد إلى وجود حق
للرامي فيه .
( مسألة 415 ) : إذا رمى اثنان صيداً دفعة ، فان تساويا في الأثر ، بان
أثبتاه معاً فهو لهما ، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان
للثاني ، ولا ضمان على الجارح ، وإذا كان تدريجاً ، فهو لمن صيّره رمية غير
منهاج الصالحين — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٥٠