أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
( مسألة 7 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة لهما
إذا اتجر به لهما .
( مسألة 8 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ،
سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ
التعلق أم جهل التاريخان معاً ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ
العقل ، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، فيما إذا كان تاريخ
التعلق معلوماً وتاريخ الجنون مجهولا ، وأما إذا كان العكس أو كان تاريخ كليهما
مجهولا فلا تجب الزكاة .
( مسألة 9 ) : إذا استطاع بتمام النصاب فهل يجب عليه إخراج الزكاة أو لا ؟
والجواب : إن كان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب ولم يجب الحج ،
وإن كان بعده وجب الحج ، ويجب عليه - حينئذ - حفظ الاستطاعة مهما أمكن ،
ولو بتبديل المال بغيره ، وإن لم يحفظ الاستطاعة ومضى عليه الحول وجبت الزكاة
أيضاً ، وعندئذ فإن كان متسامحاً ومقصراً في ذلك استقر وجوب الحج عليه وإلاّ
فلا .
المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع :
الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا
منهاج الصالحين — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٨