الثاني : أربعون وفيها مسنة وهي التي دخلت في السنة الثالثة ، وفيما زاد
على هذا الحساب يتعين العد بالنصاب الذي يطابق العدد ولا عفو فيه فإن كان
العدد الستين عد بالثلاثين ، وإن كان الثمانين عد بالأربعين ، وإن كان السبعين عد
بهما معاً ، وان كان المائة والعشرين تخير من العد بالثلاثين والعد بالأربعين ، وإذا
كان أحدهما أكثر عاداً واستيعاباً من الآخر تعين الأخذ به دون الآخر ، ثم ، ان كل
عدد لا يكون أحد النصابين أو كلاهما عاداً له فهو عفو ، وكذا ما دون الثلاثين .
( مسألة 12 ) : في الغنم خمسة نصب :
الأول : الأربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن
النصاب الأول ولا فيما بين كل نصابين .
( مسألة 13 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب
والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
( مسألة 14 ) : المال المشترك بين جماعة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم
النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا بلغ نصيب بعضهم النصاب
دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإذا لم يبلغ نصيب أي
واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .
( مسألة 15 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض ، فإن كان
منهاج الصالحين — صفحة 11
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١