ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون
نماؤها ملكاً للأشخاص - كالوقف على الذرية مثلا - وكانت حصة كل واحد
تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا جعلها وقفاً على أن يكون
نماؤها ملكاً للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت
حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب .
( مسألة 2 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في
وجوب الزكاة على كل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصاب ، ولا يكفي في
الوجوب بلوغ المجموع حد النصاب .
( مسألة 3 ) : ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن
التمكن من التصرف في المبيع ؛ لما مر من أن المراد منه كون المال تحت يد المالك
وسلطانه فعلا بنحو له أن يتصرف فيه متى شاء وأراد ، وعلى هذا فلا مانع من
تعلق الزكاة به إذا كانت سائر شروطها متوفرة فيه .
( مسألة 4 ) : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن
وجوب الزكاة .
( مسألة 5 ) : إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق
الزكاة ، أو بعد مضى الحول فقد استقر الوجوب ، فيجب عليه الأداء ، إذا تمكن منه
بعد ذلك ، فإن تسامح وتماهل كان مقصراً وضامناً وإلا فلا .
( مسألة 6 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو
اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان
قد اشترط المقترض في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم ،
إذا أدّى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط
منهاج الصالحين — صفحة 7
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٧