السابع : ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة .
العاشر : ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقتان .
الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم
تكن زيادة ولا نقيصة على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين ،
بالمعنى المتقدم ، عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكل منهما
- كالمأتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين وإن لم يكن مطابقاً لكل من
النصابين كالمائتين والستين ولكن كان مطابقاً لهما بنحو التوزيع عمل بهما كذلك
فيحسب خمسين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة ، وقد
تسأل : أن النصابين إذا لم يكن شيئاً منهما عادا للجميع ولا كليهما معاً ، ولكن كان
أحدهما أكثر عاداً استيعاباً من الآخر فهل يجب الأخذ به وإلغاء الآخر أو لا ؟
والجواب : نعم ، يجب الأخذ به .
( مسألة 10 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن
عنده ابن لبون أيضاً تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 11 ) : في البقر نصابان :
الأول : ثلاثون وفيها تبيع ، ولا تجزي التبيعة على الأظهر وهو ما دخل في
السنة الثانية .
منهاج الصالحين — صفحة 10
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠