( مسألة 1427 ) : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو
مدة عمر الساكن ، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ، فإن انقضت المدة في الصور
الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته .
( مسألة 1428 ) : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك ، لم يجز له
الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجوداً أو عقبه ، فإذا انقرض هو
وعقبه رجعت الدار إلى المالك .
( مسألة 1429 ) : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري ، فمات الساكن
في حال حياة المالك ، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه - كما يقتضيه
إطلاق السكنى - انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته ، وإن كان المقصود
تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً ، فإذا مات انتقلت
من ورثة الساكن إلى ورثة المالك . وكذا الحكم لو عيّن مدة معينة فمات الساكن
في أثنائها .
( مسألة 1430 ) : إذا جعل السكنى له مدة حياته ، كما إذا قال له : أسكنتك
هذه الدار مدة حياتك ، فمات المالك قبل الساكن ، لم يجز لورثة المالك منع
الساكن ، بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن .
( مسألة 1431 ) : إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما ،
فهل يصح ويلزم بالقبض أو لا ؟
والجواب : الظاهر أنه صحيح ، ولكن لا يلزم بالقبض وللمالك الرجوع
بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى ؛ لاختصاص
الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما ، والمفروض انتفاء ذلك كلّه .
منهاج الصالحين — صفحة 472
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٧٢