پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 392

پدیدآورندگان:

ص۳۹۲
فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليّته ، كان المرجع في التعيين هو القرعة .