تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليّته ، كان المرجع في التعيين هو القرعة .
منهاج الصالحين — صفحة 392 | الشيخ محمد إسحاق الفياض