فيما إذا كان المقصود لكلّ من المالكين المالية ، وأمّا إذا كان مقصود كلّ منهما
شخص المال من دون نظر إلى قيمته وماليّته ، كان المرجع في التعيين هو القرعة .
منهاج الصالحين — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٩٢
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض