ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أنّ عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
( مسألة 1011 ) : لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين
ولكنّها لا تباع إلاّ بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه .
نعم ، إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمّل عادة ولا يصدق عليه اليسر
في هذه الحال لم يجب .
( مسألة 1012 ) : يجوز التبرّع بأداء دين الغير سواء أكان حيّاً أم كان ميّتاً
وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرّع به بإذن المدين أو بدونه ، بل
وإن منعه المدين عن ذلك .
( مسألة 1013 ) : لا يتعيّن الدين فيما عينه المدين ، وإنّما يتعيّن بقبض الدائن ، فلو
تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .
( مسألة 1014 ) : إذا مات المدين حلّ الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ،
وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل .
وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجّلا ، ومات الزوج قبل حلوله ، استحقّت
الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنّه ليس لورثتها
المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه أو لا ؟
فيه وجهان ، الظاهر هو الإلحاق ؛ لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز
التأخير مع بقاء الزّوجية .
( مسألة 1015 ) : لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه
ديون حالة ومؤجّلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم
أرباب الديون المؤجّلة .
منهاج الصالحين — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٥٧