كتاب الدّين والقرض
( مسألة 995 ) : لا تعتبر الصّيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد
القرض وهو تمليك عين على وجه الضّمان بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن
كانت قيميّة ، وأخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض .
( مسألة 996 ) : الأولى ترك الدين مع القدرة ، ولو استدان وجبت نيّة القضاء
مهما أمكن ، والإقراض أفضل من الصّدقة .
( مسألة 997 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان ديناً أو منفعة
لم يصحّ القرض . نعم ، يصحّ إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين
خارجيين .
( مسألة 998 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه ، فلا يصحّ
إقراض الخمر والخنزير ، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصيّاته التي
تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثلياً أم قيمياً . نعم ، على المقترض تحصيل
العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه ، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .