( مسألة 806 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط ، فالقول قول
العامل .
( مسألة 807 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه ، بأن لا يشتري
الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك ، والعامل ينكره ، فالقول قول
المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أو لا ، فالأصل
عدمه .
( مسألة 808 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك ، قدم قول العامل ، وكذا
الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات ، مع فرض كونه
مأذوناً في المعاملات ذات النسيئة .
( مسألة 809 ) : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون
الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد
الفسخ التلف بعده .
( مسألة 810 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة ، فإن كان معلوماً
بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار
ماله منها ، ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة .
( مسألة 811 ) : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ، ثم
فسخ أحد الشريكين دون الآخر ، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى
حصة الآخر .
( مسألة 812 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة
قليلة أو كثيرة ، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان عاصياً في تعطيل
منهاج الصالحين — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٩