محلا : من سبق منا ومن المحلل فله العوضان ، فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن
سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل ، فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي
للمحلل .
( مسألة 746 ) : المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً ،
بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد ، على أنه إن سبق
بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط ، وإن لم يسبق لم
يغرم شيئاً .
( مسألة 747 ) : إذا فسد العقد فلا اُجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر
مستحقاً للغير مع عدم أُجازته وعدم كون الباذل غارّاً ، ويحصل السبق بتقدم
العنق أو الكتد ، وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على
خلاف ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 282
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٨٢