كتاب السّبق والرّماية
( مسألة 742 ) : لابد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام ،
والحراب والسيّوف والإبل ، والفيلة والخيل والبغال والحمير ، ولا يبعد صحة
المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب ، كالآلات المتداولة في زماننا
بغرض الحفاظ على حدود البلاد الإسلامية .
( مسألة 743 ) : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبي أو
أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطاً .
( مسألة 744 ) : لابد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها
موجباً للنزاع ، فلابد من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة أو غيرها ، ولابد
في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها من الخزق أو الخرق ،
والأول ما ينفذ في الهدف والثاني ما يخرج منه ، وقدر المسافة ، والغرض ما
يقصد إصابته وهو الرقعة والهدف ما يجعل فيه الغرض ، والعوض ونحو ذلك .
( مسألة 745 ) : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا