وقد تسأل : أن هذه الأعيان النجسة التي لا مالية لها بنظر الشارع ولا يعترف
الشارع بملكية الإنسان لها ، فهل يثبت الحق لمن وضع يده عليها أو كانت في
حوزته ، كما إذا صار خله خمراً أو ماتت دابته أو اصطاد كلباً غير كلب الصيود أو
غير ذلك أو لا يثبت ؟
والجواب : أن ثبوت الحق له بها شرعاً لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان
الاحتياط بعدم مزاحمة من كانت تلك الأعيان بيده في محله .
( مسألة 196 ) : قد تسأل : هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك
والجراد ونحوهما أو لا ؟
والجواب : أن الجواز غير بعيد إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند
العرف والعقلاء بحيث إنهم يبذلون المال بإزائها وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 197 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت لها منفعة
محللة معتد بها .
( مسألة 198 ) : قد تسأل : هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة
الإنسان وبيع دهن الميتة والدم أو لا ؟
والجواب : الظاهر الجواز ، على أساس أن لها منافع معتد بها لدى العرف
والعقلاء مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ
بالدم وغير ذلك .
( مسألة 199 ) : يجوز بيع الأرواث الطاهرة وكذلك الأبوال الطاهرة .
( مسألة 200 ) : الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين
وغيرها إذا لاقت النجاسة ، يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة
منهاج الصالحين — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٠٤