كتاب التجارة
وفيه مقدمة وفصول :
مقدمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها ، وقد تستحب لغيرها ،
وقد تجب - كذلك - إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب ، وقد تكره لنفسها أو
لغيرها ، وقد تحرم كذلك ، والمحرم منها أصناف ، وهنا مسائل :
( مسألة 194 ) : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر ، وباقي المسكرات والميتة ،
والكلب غير الصيود ، والخنزير ، ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها ، وجعلها
أجرة في الإجارة ، وعوضاً عن العمل في الجعالة ، ومهراً في النكاح ، وعوضاً في
الطلاق الخلعي ، وأما سائر الأعيان النجسة ، فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها
منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق ، وكذلك تجوز هبتها
والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات .
( مسألة 195 ) : لا يجوز بيع الميتة والخمر والخنزير والكلب غير الصيود ،