3 - المرأة ذات العادة العدديَّة فقط .
4 - المرأة الناسية لوقتها وعددها معاً ، أو لوقتها فقط أو عددها كذلك .
5 - المرأة المبتدئة .
6 - المرأة المضطربة .
ذات العادة الوقتيَّة والعدديَّة معاً
وهذه المرأة إذا رأت الدَّم في أيَّام موعدها الشهريِّ فلها حالاتٌ :
الاُولى : أن تكون المرأة مستحاضةً قبل وقت العادة ، وظلَّ الدَّم مستمرَّاً
في أيَّام العادة وما بعدها ، ففي هذه الحالة إن كان الدَّم بعد أيَّام العادة بصفة
الاستحاضة أيضاً ، اعتبرت الدَّم منذ يومين قبل موعد العادة حيضاً وإن لم يكن
بلون الحيض ، وما تقدَّم وتأخَّر عنه استحاضةٌ ، هذا من دون فرق بين أن تكون
المرأة واثقةً بتجاوز الدَّم العشرة أو بانقطاعه فيها ، أو لا هذا ولا ذلك ، وإن كان
الدَّم بصفة الحيض ، فإن كانت المرأة متأكِّدةً باستمراه إلى أن يتجاوز العشرة من
بداية العادة ، اعتبرت الدَّم في أيَّام العادة حيضاً وغيره ممَّا تقدَّم وما تأخَّر عنه
استحاضةً ، وإن كانت واثقةً بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضاً من
ابتداء العادة أو يوم أو يومين قبلها .
مثال ذلك : امرأة كانت وقت عادتها أوَّل الشهر وعدد عادتها خمسة أيَّام
- مثلا - فإذا كانت مستحاضةً قبل موعد عادتها وظلَّ دمها مستمرَّاً في أيَّام
العادة وما بعدها بصفة الحيض إلى أربعة أيَّام اُخرى ، ثُمَّ نقت ، تجعل الدَّم منذ
يوم قبل العادة وما بعدها كلَّه حيضاً ، وإذا استمرَّ الدَّم بعد العادة ثلاثة أيَّام
- مثلا - تجعل منذ يومين قبل العادة وما بعدها حيضاً .
منهاج الصالحين — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٩٥