لو كانت أصابعه وكفُّه اعتياديَّةً ومتناسبةً مع كبر وجهه .
( مسألة 74 ) : الشعر النابت فيما دخل في حدِّ الوجه يجب غسل ظاهره ،
ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا
يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة
يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة الَّتي لا تستر البشرة .
( مسألة 75 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق
الشفتين ، والعينين .
( مسألة 76 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحدِّ إذا تدلَّى على ما دخل
في الحدِّ لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدِّ ، وإن كان نابتاً في داخل
الحدِّ كمسترسل اللحية .
( مسألة 77 ) : إذا بقي ممَّا في الحدِّ شيءٌ لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة لا
يصحُّ الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيءٌ
من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيءٌ من
الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمةٌ وخطاطٌ له جرمٌ مانعٌ عن
وصول الماء ، وكذلك يتأكَّد إذا كان على يقين بوجود شيء وشاكٌّ في أنَّه هل
يحجب ويمنع أو لا .
( مسألة 78 ) : إذا تيقَّن وجود ما يشكُّ في مانعيَّته عن الغسل أو المسح
يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ، ولو شكَّ في أصل وجوده يجب
الفحص عنه إلاَّ مع الاطمئنان بعدمه ، ولا يكفي مجرَّد الظنِّ بعدم الحاجز .
( مسألة 79 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة ، أو الخزامة إن وصل الماء
منهاج الصالحين — صفحة 41
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤١