( مسألة 1039 ) : إذا كان للفقير عيالٌ فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان
وليَّاً عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ،
ولا يجوز التصرُّف فيه إلاَّ بإذنهم إذا كانوا كباراً ، وإن كانوا صغاراً صرفه في
مصالحهم كسائر أموالهم .
( مسألة 1040 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو
المتعارف لا تكون فقيرةً ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفَّارة ، إلاَّ إذا كانت محتاجةً
إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
( مسألة 1041 ) : تبرأ ذمَّة المكفِّر بمجرَّد ملك المسكين ، ولا تتوقَّف البراءة
على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
( مسألة 1042 ) : تجزئ حقَّة النجف - الَّتي هي ثلاث حقق إسلامبول
وثلث - عن ستَّة أمداد ، وكلُّ مدٍّ ثلاثة أرباع الكيلو .
( مسألة 1043 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواءً ، كلّ
واحد مدّ .
( مسألة 1044 ) : يجب القضاء دون الكفَّارة في موارد :
الأوَّل : نوم الجنب مرةً ثانيةً واثقاً ومتأكِّداً بالانتباه قبل طلوع الفجر في
وقت يسع للغسل ، ولكن اتِّفاقاً استمرَّ به النوم إلى الصبح ، فإنَّ عليه القضاء
دون الكفَّارة على تفصيل قد مرَّ .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيَّة بالرياء أو بنيَّة القطع أو القاطع ،
من دون ممارسة شيء من المفطرات ، فإنَّه يجب عليه القضاء دون الكفَّارة .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر بل تمام الشهر ، فإنَّه يجب
عليه القضاء دون الكفَّارة .
منهاج الصالحين — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٠٩