الركعة الثانية ، أو أحدهما من الركعة الاُولى والاُخرى من الثانية ، فحينئذ إن
كان يعلم المصلِّي بذلك بعد الدخول في الركن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة
والإتيان بالمنافي ، فوظيفته على الأظهر إعادة الصلاة من جديد ، وإن كان يعلم
بذلك قبل الدخول في الركن اللاحق كما إذا علم بذلك قبل دخوله في ركوع
الركعة الثالثة ، فوظيفته على الأظهر أن يأتي بالسجدتين من هذه الركعة
المشكوكة أي الركعة الثانية ويواصل صلاته ويتمّها ولا شيء عليه ، وإن كان قد
أتى بالتشهُّد والقيام ونحوهما ثُمَّ علم بالحال ، ألغاه ويجلس ويأتي بالسجدتين
ويكمل صلاته ثُمَّ يسجد سجدتي السهو للزيادة على الأحوط .
( مسألة 859 ) : إذا علم أنَّه فاتته سجدتان من ركعتين - من كلِّ ركعة
سجدةٌ - قضاهما وإن كانتا من الأُوليين .
( مسألة 860 ) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحَّت
صلاته ، وإن كان بعده صحَّت صلاته ، والأحوط استحباباً الإعادة .
( مسألة 861 ) : إذا نسي ركعةً من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى
بها ، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي ، وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته .
( مسألة 862 ) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح ، أو في
التشهُّد سهواً مضى ، والأحوط استحباباً تدارك القراءة أو غيرها بنيَّة القربة
المطلقة ، وكذلك إذا فاتت في ذكر الركوع أو السجود فذكر قبل أن يرفع رأسه .
( مسألة 863 ) : إذا نسي الجهروالإخفات وذكر لم يلتفت ومضى ، سواءً كان
الذكر في أثناء القراءة ، أم التسبيح ، أم بعدهما ، والجهل بالحكم يلحق بالنسيان
في ذلك إذا كان مركَّباً ، وأمَّا إذا كان بسيطاً فبشرط أن يكون معذوراً لا مطلقاً .
( مسألة 864 ) : واجبات الصلاة على نوعين :
منهاج الصالحين — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣٦