لا يعتقد ذلك لا يجوز له الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام
فهل يجوز الدخول معه في تلك الصلاة ؟
والجواب : الأظهر عدم جواز الدخول .
( مسألة 845 ) : إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم
إدارك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام ، استحبَّ له قطعها بل لا يبعد
استحبابه بمجرَّد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة ولا يتمكَّن من
الالتحاق بالإمام في الركعة الاُولى ، فعندئذ يتخيَّر المصلِّي بين أن يواصل صلاته
منفرداً وبين أن يعدل إلى النافلة فينويها نافلةً ، وإن شاء يصلَّيها بالكامل وإن
شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة .
( مسألة 846 ) : إذا لم يحرز الإمام من نفسه العدالة فجواز ترتيبه آثار
الجماعة على الاجتماع بينه وبين المأمومين لا يخلو من إشكال ، بل الأقوى عدم
الجواز ، وفي كونه آثماً بذلك إشكالٌ ، والأظهر العدم .
( مسألة 847 ) : إذا شكَّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام ، أنَّه سجد
معه السجدتين أو واحدة ، يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحلَّ .
( مسألة 848 ) : إذا رأى الإمام يصلِّي ولم يعلم أنَّها من اليوميَّة أو من
النوافل لا يصحُّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنَّها من الفرائض الَّتي لا يصحُّ
اقتداء اليوميَّة بها ، وأمَّا إن علم أنَّها من اليوميَّة لكن لم يدرِ أنَّها أيَّة صلاة من
الخمس ، أو أنَّها قضاءٌ أو أداءٌ أو أنَّها قصرٌ أو تمامٌ فلا بأس بالاقتداء به فيها .
( مسألة 849 ) : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
( مسألة 850 ) : قد ذكروا أنَّه يستحبُّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط
منهاج الصالحين — صفحة 331
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٣١