( مسألة 712 ) : لا يبعد جواز قطع الفريضة اختياراً ، وإن كان الأحوط
والأجدر أن لا يقطعها من دون ضرورة دنيويَّة أو دينيَّة ، كحفظ المال ، وأخذ
العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابَّة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لأيّ
غرض يهتمُّ به دينيَّاً كان أو دنيويَّاً وإن لم يلزم من فواته ضررٌ ، فإذا صلَّى في
المسجد وفي الأثناء علم أنَّ فيه نجاسةً ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدَّم ،
ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذروةً ، لكنَّ الأحوط استحباباً الترك .
( مسألة 713 ) : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة ، أثِم وصحَّت صلاته .
( مسألة 714 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث
باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ،
والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطِّي ، والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ،
والتكاسل ، والتناعس ، والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأُخرى
بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخفِّ أو الجورب الضيِّق ، وحديث
النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك
متعمِّداً ، وغير ذلك ممَّا ذكر في المفصَّلات .
ختامٌ
تستحبُّ الصلاة على النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ، ولو كان في
الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
( مسألة 715 ) : إذا ذكر اسمه مكرَّراً استحبُّ تكرارها ، وإن كان في أثناء
التشهُّد لم يكتفِ بالصلاة الَّتي هي جزءٌ منه .
( مسألة 716 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيَّةٌ
خاصَّةٌ . نعم ، لابدَّ من ضمِّ آله ( عليهم السلام ) إليه في الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله ) .
منهاج الصالحين — صفحة 290
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٩٠