( مسألة 678 ) : إذا شكَّ المصلِّي في أنَّه هل سلَّم في صلاته هذه أو لا ، فإن
كان ذلك بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتِّصال ، لم يجب
عليه أن يسلِّم ، وكذلك إذا كان الشكُّ بعد صدور ما يبطل الصلاة مطلقاً ولو كان
سهواً ، وأمَّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك ، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم ، وإذا أتى به
صحَّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا إذا شكَّ في التسليم بعد الشروع في التعقيب
منذ اللحظة الاُولى ، فإنَّه يرجع ويسلِّم ولا إعادة عليه .
( مسألة 679 ) : يستحبُّ فيه التورُّك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين
على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهُّد .
الفصل التاسع
في الترتيب
يعتبر الترتيب والتسلسل بين أفعال الصلاة وأجزائها شرعاً ، على نحو ما
عرفت ، ومن عكس الترتيب ، فإن كان ذلك عامداً وملتفتاً بطلت صلاته ، وإن
كان ذلك سهواً أو جهلا مركَّباً بالحكم وإن كان عن تقصير ، فإن قدَّم ركناً على
ركن بطلت ، وإن قدَّم ركناً على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات
محلُّ ما ترك ، ولو قدَّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل به الترتيب ،
وكذا لو قدَّم غير الأركان بعضها على بعض .
منهاج الصالحين — صفحة 276
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٦