( مسألة 681 ) : يستحبُّ التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ،
ووضعهما ثُمَّ رفعهما حيال الوجه ، قيل : وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء
وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمَّتين مضمومتي الأصابع إلاَّ الإبهامين ،
وأن يكون نظره إلى كفَّيه .
( مسألة 682 ) : يستحبُّ الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ، ولكن
يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته .
( مسألة 683 ) : إذا نسي القنوت وهوى ، فإن ذكر قبل الوصول إلى حدِّ
الركوع رجع ، وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع ، وإذا
ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالساً مستقبلا ، والأحوط
لزوماً ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة ، وإذا تركه
عمداً في محلِّه أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له .
( مسألة 684 ) : الظاهر أنَّه لا تؤدَّى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو
بغير العربيِّ ، وإن كان لا يقدح ذلك في صحَّة الصلاة .
الفصل الثاني عشر
في التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبِّر ثلاثاً
بعد التسليم ، رافعاً يديه على نحو ما سبق ، ومنه - وهو أفضله - تسبيح
الزهراء ( عليها السلام ) وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثُمَّ الحمد ثلاثاً وثلاثين ، ثُمَّ التسبيح
ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد ، وآية الكرسيِّ وآية شهد الله ، وآية الملك ،
ومنه غير ذلك ممَّا هو كثيرٌ مذكورٌ في الكتب المعدَّة له .
منهاج الصالحين — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٧٩