المبحث الثاني
فيما يجب في الصلاة
وهو أحد عشر :
النيَّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ،
والتشهُّد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان - وهي الَّتي تبطل الصلاة
بنقيصتها عمداً وسهواً - أربعةٌ : النيَّة ، والتكبير ، والركوع ، والسجود ، وأمَّا القيام
المتِّصل بالركوع فهو مقوِّمٌ للركوع لا أنَّه ركنٌ مستقلٌّ في مقابل الركوع ، والقيام
حال تكبيرة الإحرام شرطٌ لها ، لا أنَّه ركنٌ في مقابل التكبيرة ، والبقيَّة أجزاءٌ
غير ركنيَّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ، وفي بطلانها بالزيادة تفصيلٌ يأتي إن
شاء الله تعالى ، فهنا فصولٌ :
الفصل الأوَّل
في النيَّة
وهي شرطٌ لكلِّ صلاة ، ونقصد بها أن تتوفَّر فيها العناصر الثلاثة التالية :
الأوَّل : نيَّة القربة ، ونريد بها الإتيان بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى ؛
لأنَّه الباعث نحو الفعل ، ولا فرق بين أن تكون هذه النيَّة ناشئةً من الخوف عن
منهاج الصالحين — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٤