عارياً في الأربعة الاُولى ، وأمَّا في النجس ، فالأحوط الأولى الجمع بين الصلاة
فيه والصلاة عارياً ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه ، كما سبق في أحكام
النجاسات .
( مسألة 535 ) : الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوَّل الوقت ، إذا لم يكن
عنده ساترٌ واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلَّى في أوَّل الوقت
صلاته الاضطراريَّة بدون ساتر ، فإن استمرَّ العذر إلى آخر الوقت صحَّت
صلاته ، وإن لم يستمر لم تصح .
( مسألة 536 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنَّ أحدهما مغصوبٌ أو
حريرٌ ، والآخر ممَّا تصحُّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلِّي
عارياً ، وإن علم أنَّ أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أنَّ أحدهما
نجسٌ والآخر طاهرٌ ، صلَّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة .
منهاج الصالحين — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢١٨