القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمُّم ، لكن إذا اتَّفق تجدُّد القدرة
قبل الدَّفن وجب التغسيل ، وإذا تجدَّدت بعد الدَّفن وخيف على الميِّت من الضرر
أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلاَّ فالأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما
إذا تعذَّر السدر أو الكافور .
( مسألة 270 ) : إذا تنجَّس بدن الميِّت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة
خارجيَّة أو منه وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدَّفن .
( مسألة 271 ) : إذا خرج من الميِّت بولٌ أو منيٌّ ، لا تجب إعادة غسله ،
ولو قبل الوضع في القبر .
( مسألة 272 ) : يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت على الأظهر ، ولكنَّ
الأحوط تركه .
شروط المغسِّل
وهي أُمورٌ :
الأوَّل : البلوغ ، فلا يجزئ غسل الميِّت من الصبيِّ حتَّى وإن كان تغسيله
على الوجه الصحيح ، ولا يمكن للبالغين الاكتفاء به .
الثاني : العقل ، فلا يصحُّ غسل المجنون .
الثالث : الإسلام ، فلا يجزئ الغسل من الكافر ، فإذا كان الميِّت مؤمناً
غسله المؤمنون ولا يجزئ غسل غير المؤمن على الأحوط ، وإن كان الإجزاء
غير بعيد .
الرابع : المماثلة ، بين الميِّت والغاسل في الذكورة والأُنوثة ، فلا يجوز
تغسيل الذكر للأُنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صورٌ :