الفصل الثاني
في الغسل
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميِّت قبل الشروع في الغسل على
الأحوط الأولى ، والأقوى كفاية إزالتها عن كلِّ عضو قبل الشروع فيه ، بل
الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجَّس الماء بملاقاة المحلِّ .
ثُمَّ إنَّ الميِّت يغسَّل ثلاثة أغسال :
الأوَّل : بماء السدر .
الثاني : بماء الكافور .
الثالث : بماء القراح .
كلُّ واحد منها كغسل الجنابة الترتيبيِّ ولا بدَّ فيه من تقديم الأيمن على
الأيسر ، ومن النيَّة على ما عرفت في الوضوء .
( مسألة 260 ) : إذا كان المغسِّل غير الوليِّ فلا يجوز له أن يزاحم الوليَّ ،
وأمَّا إذا لم يكن مزاحماً له فهل يجب عليه أن يستأذن منه ؟
والجواب : أنَّ عدم الوجوب غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر
الاستئذان من الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثُمَّ المالك ، ثُمَّ الطبقة الاُولى في الميراث
وهم الأبوان والأولاد ، ثُمَّ الثانية وهم الأجداد والإخوة ، ثُمَّ الثالثة وهم الأعمام
والأخوال ، ثُمَّ المولى المعتق ، ثُمَّ ضامن الجريرة ، ثُمَّ الحاكم الشرعيّ .
( مسألة 261 ) : البالغون في كلِّ طبقة مقدَّمون على غيرهم ، والذكور
مقدَّمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الاُولى على الأولاد والجدِّ على
منهاج الصالحين — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٤