الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من
الأُمِّ ، والعمِّ على الخال ، إشكالٌ ، والأحوط الأولى الاستئذان من الطرفين .
( مسألة 262 ) : إذا تعذَّر استئذان الوليِّ لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن
الإذن وعن مباشرة التغسيل سقط إذنه ، ووجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .
( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسِّله شخصٌ معيَّنٌ لم يجب عليه القبول ،
لكن إذا قبل ولبَّى لم يحتج إلى إذن الوليِّ ، بل لا يجوز للوليِّ أن يزاحمه في تنفيذ
الوصيَّة ، وإذا أوصى أن يتولَّى تجهيزه شخصٌ معيَّنٌ جاز له الردُّ في حياة الموصي ،
وإذا لم يرد إلى أن مات الموصي لم يكن له أن يرد حينئذ ، وإذا قبل ذلك لم يجب
عليه أن يستأذن من الوليِّ ، بل لا يسمح للوليِّ أو غيره في مباشرة التجهيز من
دون إذن الوصيِّ .
شروط الغسل
وهي أُمورٌ :
الأوَّل : النيَّة بعناصرها الثلاثة :
1 - نيَّة القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه .
2 - نيَّة الإخلاص ، ونعني بذلك عدم الرياء .
3 - قصد الاسم الخاصِّ له المميِّز له شرعاً ، ولو تعاون اثنان أو أكثر على
الغسل فالمعتبر نيَّة من باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعدُّ عرفاً
هو الغاسل واحداً كان أو أكثر ، وأخذ من يقوم بغسل الميِّت الأُجرة لا يتنافى مع
نيَّة القربة إذا كان ثمناً لماء الغسل وأُجرةً على تنظيف بدنه وغير ذلك ، بل لا مانع
من أخذ الأُجرة على الغسل ، وإن كان الأحوط تركه .