مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل ثُمَّ
تتوضَّأ فتصلِّي الظهرين ، وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر
والعصر وجب عليها أن تغتسل ثُمَّ تتوضَّأ فتصلِّي العشاءين ، وإذا استمرَّت
الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم
الثاني سواءً كانت في اليوم الأوَّل اغتسلت صباحاً أو ظهراً أو مغرباً أم لم تغتسل .
( مسألة 241 ) : حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة تبديل
القطنة وتطهير ظاهر المكان والغسل لصلاة الصبح والغسل لصلاتي الظهرين
شريطة أن تجمع بينهما والغسل لصلاتي العشاءين كذلك .
وقد تسأل : هل تكفي أغسال الفرائض للنوافل ؟
والجواب : الأقرب عدم الكفاية .
وهل تصحُّ النوافل بأغسال مستقلَّة ؟
والجواب : أنَّ مشروعيَّة الأغسال لها في حال استمرار حدث الاستحاضة
لغير الفرائض اليوميَّة لا تخلو عن إشكال ، ولا بأس بالاحتياط .
( مسألة 242 ) : إذا صارت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الكبرى بعد
صلاة الصبح وجب عليها غسلٌ للظهرين شريطة أن تجمع بينهما وآخر
للعشاءين كذلك ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب عليها غسلٌ واحدٌ للعشاءين
إذا جمعت بينهما ، وإذا حدثت بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر أو حدثت بعد
صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء وجب عليها الغسل للصلاة المتأخِّرة .
( مسألة 243 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيَّةً منه قبل
الأعمال من وضوء أو غسل وجب عليها أن تقوم بتلك الأعمال ، وكذلك إذا
منهاج الصالحين — صفحة 111
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١١