أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « ومَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ » قال الحديث محمّد بن علي بطريقه عن حريز وقد مرّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا ينبغي أن تدخل الحرم بسلاح الَّا أن يدخله في جوالق أو تغيبه يعنى يلف على الحديد شيئا ورواه الكليني في الحسن وطريقه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والظَّاهر انّ ذكر ابن أبي عمير في هذا السّند سهو ونسخ الكافي متّفقة فيه وبالاسناد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين الَّا ما أنبته أنت أو غرسته وروى الشّيخ هذا الحديث باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعنى ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه قال وذكر المتن الَّا انّ فيه غرسته ورواه الكليني في الحسن والطَّريق عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين وروى الشّيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال رآني علي بن الحسين وأنا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى قال يا بني ان هذا لا يقلع وهذا الحديث منقطع الاسناد لانّ موسى بن القاسم يروى في الأسانيد المتكرّرة عن جميل بن درّاج بواسطة أو سين ورعاية الطَّبقات قاضية أيضا بثبوت أصل الواسطة وفى جملة من يتوسّط بينهما في الطَّرق الَّتي أشرنا إليها إبراهيم النّخعي وهو مجهول الحال في علم الرّجال والعلامة مشى على طريقه في الأخذ بظاهر السّند والاعراض عن امعان النّظر فجعل الحديث في المنتهى من الصّحيح محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الدّجاج السّندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنّها لا تستقلّ بالطَّيران وعن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن أيّوب بن نوح عن محمد بن
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 718
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٧١٨