تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
وغيره من الاخبار اما سند الثّاني فهو موثّق بعثمان بن عيسى اما سند الثّالث فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلانّ ما تضمّنه من انّ الإتمام فيها من الأمر المذخور لعلّ المراد به مشروعيّة الإتمام في هذين الحرمين لا تعيين الاتمام امّا سند الرّابع فهو ضعيف بعمر بن رباح لانّه بتري صه وفى د عمر بن رباح الأهوازي العلام حج واقفي كش كان مستقيما ثم رجع وصار بتريّا اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السّادس فهو أيضا صحيح اما سند السّابع فهو أيضا صحيح اما سند الثّامن فهو ضعيف بعلىّ بن حديد اما المتن فلانّ ما يتضمّن من قوله أن تجمع الإجماع العزم على الأمر كذا في القاموس ثم إن ما تصدى له الشّيخ من التّوجيه الأخير وهو غير وجيه جدّا اما سند التّاسع ففيه محمّد بن إبراهيم الحضيني بالحاء المهملة المضمومة والضّاد المعجمة والنّون بين اليائين الأهوازي غير ممدوح ولا موثّق في الرّجال فالحديث ضعيف به اما سند العاشر فهو صحيح اما سند الحادي عشر فهو أيضا صحيح اما سند الثّاني عشر فهو مرسلة علي بن مهزيار اما سند الثّالث عشر فهو حسن كالرّابع عشر اما سند الخامس عشر فهو صحيح كالسّادس عشر وينبغي التّنبيه لأمور ثمّ المستفاد من أكثر الاخبار جواز الاتمام في مكَّة والمدينة وان وقعت الصّلوة خارج المسجدين وبه قطع الشّيخ وأكثر الأصحاب قال رحمه اللَّه باب أنّه يستحبّ اتمام الصّلوة في حرم الكوفة والحاير على ساكنهما السّلم والصّلوة أما السّند فهو معتبر بل العلامة في المنتهى والمختلف حكم بصحّته وهو غير بعيد امّا المتن فلانّ المراد من محزون علم اللَّه تعالى مشروعيّة الاتمام في هذه المواضع لا تعيين الاتمام لثبوت التّخيير في الحرمين ثم انّ ما يتضمّنه هذا الخبر من لفظ حرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهما السّلام وفى هذا اللَّفظ اجمال لكنّ المحقّق في المعتبر قال أنّه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين على مسجد الكوفة خاصّة أخذا بالمتّقين ولم يتعرض