تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
أن يكون ثلم حجّة كما ذكرناه آنفا ثمّ انّ في هاتين الرّوايتين اشعارا بعدم وجوب اتمامها للتّصريح فيهما بفساد العمرة بذلك وعدم التّعرّض لوجوب الاتمام كما قلناه وبالاسناد عن علي بن رياب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم ويعتمر ولا يخفى انّ هذا الحديث صحيح وانّما أوردنا هنا لعدم استقلال متنه حيث اقتصر الصّدوق في روايته له على محلّ الحاجة منه وأورده مرتبطا بالخبر السّابق عليه وهذه صورة ايراده له على أثر الَّذي قبله وقد روى علي بن رياب عن يريد العجلي إلى آخر الحديث فرعان الأوّل لو جامع المحرم قبل طواف الزّيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة أو شاة يدلّ عليه ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النّساء قال عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء قال وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده وفى الصّحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما اما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المحقّق أو ترتّب الشّاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده وهو كذلك لكن مقتضى الرّواية الثّانية اجزاء مطلق الدّم الَّا انّه محمول على المقيّد وظاهر بعض الأصحاب التّخيير بين الجزور والبقرة مطلقا فإن لم يجد فشاة لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة ويحتمل قويا الاكتفاء بالشّاة مطلقا الثاني إذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة أشواط ثمّ واقع لم تلزمه الكفّارة وبنى على طوافه وقيل يكفى في ذلك مجاوزة النّصف والأوّل مروى برواية رواها الشيخ