إنّهم يؤمرون به تمر بنا فلو أخلوا به حرمت عليهم النّساء بعد البلوغ فلو كان الصّبي غير مميّز طاف به الولي ولو ترك تعلَّق بالصّبي حكم التّرك إلى أن يأتي به ويدلّ على وجوبه على جميع المكلَّفين مضافا إلى عموم الخطاب صحيحه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النّساء قال نعم عليهم الطَّواف كلَّهم السّادس إزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن شرطا في الطَّواف واطلاق عبارة الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين الواجب والنّدب وفى النّجاسة بين المعفوّ عنها وغيرها قال في الدّروس وفى العفو عمّا يعفى عنه في الصّلوة نظر قطع ابن إدريس والفاضل بعدمه والتوقّف فيه لا وجه له والظَّاهر انّ مراده بالتوقّف توقّف ابن إدريس والعلامة يحكمها بتحريم ادخال النّجاسة مطلقا إلى المساجد لا مطلق التّوقّف لانّ النّظر في ذلك في معنى التوقّف ونقل عن ابن إدريس التّصريح بهذا التعميم وهو ظاهر المنتهى وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا عمّا يعفى عنه في الصّلوة ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة انّهما كرها الطَّواف في الثّوب النّجس احتجّ المانعون بقوله عليه السّلام الطواف بالبيت صلاة وبرواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدّم وهو في الطَّواف قال ينظر الموضع الَّذي رأى فيه الدّم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه ويتوجّه على الرّواية الأولى أنّها غير مسدة من طرق الأصحاب كما اعترف به العلَّامة في المختلف فلا يصحّ التّعلَّق بها ومع ذلك فهي غير واضحة الدّلالة على المطلوب إذا التّشبيه لا يقتضى التّساوي من جميع الوجوه على الرّواية الثّانية الطَّعن في السّند باشتماله على عدة وبان راويها وهو يونس بن يعقوب قيل أنّه فطحي مع أنّها معاوضة بما رواه الشّيخ في الصّحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصّلوة في مثله فطاف في ثوبه فقال اجزاء الطَّواف فيه ثم ينزعه ويصلَّى في ثوب طاهر ولا يضرّ ارسالها لأنّها مطابقة لمقتضى الأصل وسالمة عما يصلح للمعارضة ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة الَّا
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 500
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٥٠٠