تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
قطعا ولو طاف ساتر الثم ولم يبطل لرجوع النّهى إلى وصف خارج عن العبادة الثّاني من نذر أن يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان وقيل لا ينعقد النّذر وربّما قيل بالأوّل إذا كان النّاذر امرأة اقتصارا على مورد النّقل القول بوجوب الطوافين للشّيخ وجمع من الأصحاب لرواية السّكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ورواية أبى الجهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن علىّ عليه السّلام انّه قال في امرأة نذرت أن تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها وهاتان الرّوايتان ضعيفتا السّند فالأصحّ ما اختاره ابن إدريس من عدم انعقاد النّذر لانّ هذه الصّفة غير متعد بها فلا يكون نذرها مشروعا وقال العلَّامة في المنتهى الَّذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرّجل والمتوقّف في حقّ المرأة فان صحّ سند الخبرين عمل بموجبهما والَّا بطل كالرّجل وهو جيّد لكن لا ريب في ضعف الرّوايتين فرع في الدّروس لو عجز الَّا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله ويمكن ترجيح الرّكوب لثبوت التّعبدية اختيارا هذا كلامه ولا ريب في ترجيح الرّكوب وان لم يثبت التعبّد به اختيار الثبوت التعبّد في حق المنذور قطعا الثّالث لا بأس أن يعول الرّجل على غيره في تعداد الطواف لانّه كالأمارة المستند في ذلك ما رواه الشّيخ وابن بابويه في الصّحيح عن الأعرج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرّجل باحصاء صاحبه قال نعم واطلاق النّص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذّكر والأنثى ولا بين من طلب الطَّايف منه الحفظ وغيره وهو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصّبي والمجنون ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالثبت عند خبر فاسق الرّابع لو شكا معا على الأحكام المتقدمة المراد انّه إذا وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه مقتضاه ولا ريب في ذلك الخامس انّه لازم للرّجال والصّبيان والخصيان انّما تصدى الأصحاب له بالذّكر مع أن غيره من الأفعال كذلك لدفع توهّم اختصاص عن مباشر النّساء ومعنى لزومه للصّبيان