فإن لم يقدر قال يأمر من يطوف عنه أنت خبير بانّ في هذا الخبر بينها على وجه الجمع بين الحديثين الأوّلين حيث تضمّن الأوّل المنع من الاستنابة في حال الحياة مطلقا والثاني الاذن فيها مطلقا وامّا هذا الخبر فيدلّ على التّفرقة بين القادر وغيره فجمع بينهما به
قال رحمه اللَّه باب من نسي ركعتي الطَّواف حتّى خرج
أمّا السّند فهو صحيح اما المتن فهو سئل عن رجل طاف طواف النّساء ولم يصل لذلك الطَّواف حتّى ذكر وهو بالأبطح قال يرجع إلى مقام إبراهيم صلى اللَّه عليه فيصلَّى وقد روى الصّدوق عن أبيه بطريقه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصّفا والمروة ثمّ ذكر قال يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلَّى الرّكعتين ثمّ يعود إلى مكانه فيستفاد منه عدم وجوب إعادة السّعي وطواف النّساء مع وجوب صلاة ركعتين امّا سند الثّاني فهو صحيح امّا سند الثّالث فهو باسناده عن موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال وهو صحيح اما المتن فهو قال سألت أبا الحسن عن رجل نسي أن يصلَّى ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلَّيهما وروى الصّدوق هذا الحديث عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتّى يأتي منى قال يرجع إلى مقام إبراهيم فليصلهما اما سند الرّابع فهو ضعيف بمحمّد بن سنان مع كونه مقطوعا مرسلا امّا سند الخامس فهو أيضا ضعيف بالنخعي امّا سند السّادس فهو أيضا ضعيف بمحمّد بن فضيل لاشتراكه اما سند السّابع فهو صحيح اما سند الثّامن فهو صحيح اما المتن قال نسيت ان أصلَّى الرّكعتين للطَّواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكَّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال أفلا صلَّاهما حيث ما ذكرتم انّ الشّيخ ذكر انّ ما يتضمّنه هذه الأخبار محمول على من يشق عليه الرّجوع إلى مكَّة اما سند التّاسع فهو ضعيف بأبي بصير لاشتراكه ثمّ انّ الشّيخ قال ويجوز أن يكون
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 491
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٩١