طواف النّساء حتّى يرجع إلى أهله
أما السند فهو صحيح اما المتن فهو سألته عن رجل نسي طواف النّساء حتّى يرجع إلى أهله قال لا تحلّ له النّساء حتّى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره فامّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه فان نسي الجمار فليس بسواء ان الرمي سنة والطَّواف فريضة وفى التّهذيب فليسا بسواء ومن الظَّاهر انّه يدلّ بظاهره على منع الاستنابة في حال الحياة ومن الأصحاب من قال روى الشّيخ هذا الحديث في الكتابين باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن معاوية بن عمّار بعد ما قال روى الشّيخ معلَّقا عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل نسي طواف النّساء حتّى دخل أهله قال لا تحلّ له النّساء حتّى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه ان لم يحجّ فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره انتهى ثمّ قال بما نقلنا عنه بهذه العبارة وهو عجيب وقد اتّفق فيه قديم نسخ الكتابين أي التّهذيب والاستبصار وحديثها ولا مناسبة لهذا التّصحيف بوجه أدري بأيّ سبب وقع انتهى وهو أبصر بما قاله فليتدبّر امّا سند الثّاني فهو صحيح أيضا امّا المتن فهو سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي طواف النّساء حتّى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفّى قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه وروى الشّيخ هذين الحديثين معلَّقين عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نسي طواف النّساء حتّى رجع وساق بقيتهما وفى متنه وإن نسي رمى الجمار فليس سواء الرمي سنة والطَّواف فريضة ثم أنّه يشعر بظاهره بجواز الاستنابة مطلقا فينا في حكم الخبر الأوّل وقد روى الصّدوق عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل نسي طواف النّساء حتّى رجع إلى أهله قال يأمر أن يقضى عنه ان لم يحجّ فإنّه لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت امّا سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فصورته في رجل نسي طواف النّساء حتّى أتى الكوفة قال لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت قلت
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 490
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٩٠