وفى الصّحيح عن بكير بن أعين قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظَّبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلا سبيله فلا شيء عليه وان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء ويستفاد من هذه الرّواية لزوم الفداء بامساكه في الحرم إلى أن يموت سواء أخرجه أو لم يخرجه
قال رحمه اللَّه باب من قتل سبعا
أمّا السّند فهو صحيح وصورته هكذا الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز اما المتن فهو قال كل من يخاف المحرم على نفسه من السّباع والحيّات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده ثم انّه لا كفارة في قتله مطلقا عملا بمقتضى الأصل السّالم من المعارض ثم انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام وغيرها إشارة إلى ما يتضمّنه ما رواه الشّيخ في الحسن والصّحيح باسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدوّابّ كلَّها الَّا الأفعى والعقرب والفارة فإنّها توهي السّقا ويحرق على أهل البيت وامّا العقرب فان نبي اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مدّ يده إلى الحجر فلسعه عقرب فقال لعنك اللَّه لا بارّا تدعين ولا فاجرا والحية إذا أراد بك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها والأسود العذر فاقتله على كلّ حال وارم الغراب رميا والحداءة على ظهر بعيرك اللَّغة قال في القاموس الأسود الحيّة العظيمة وقال عذر اللَّيل كفرح اظلم فهي عذره كفرحة فكأنّه استعير منه العذر لشديد السّواد من الحيّة وامّا الحدائة كعنبة وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال تقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود العدد وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة وهو الفويسقة ويرحم الغراب والحداءة رحما فان عرض لك اللَّصوص امتنعت منهم وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلَّما
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 438
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٤٣٨