تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
كما علمته وما قيل في هذه الرّواية وما يتلوه ان عبد الرّحمن مشترك بين جماعة منهم عبد الرّحمن بن سبابه وهو مجهول وهو مردود عند الممارس اما المتن فهو سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم سنن القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما امّا سند الثّاني فهو أيضا صحيح وعبد الرّحمن هو ابن أبي نجران ثمّ انّ هذا الحديث وقع في التّهذيب بهذه الصّورة ولكن الظَّاهر عدم انتظام طريقه مع الرّواية عن موسى بن القاسم لأنّ المعهود من اطلاق أبى جعفر ان يراد به أحمد بن محمّد بن عيسى وهو يروى عن موسى بن القاسم لا ان موسى يروى عنه ولو يتفق في ايراد الشّيخ له أن يتقدّمه طريق عن سعد بن عبد اللَّه كما اتّفق هنا لتعيّن رجوع ضمير عنه إليه فانّ رواية سعد عنه بهذه الصّورة كثيرة والشّيخ ما زال يقع له هذا السّهو فيرتكب في ايراده للطَّرق ارجاع الضّمير إلى ما هو في غاية البعد عن محلَّه مع ابهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك وعلى كلّ حال فالظَّاهر في هذا الطَّريق انّه من روايات سعد بن عبد اللَّه فما ندري بأيّ تقريب وقع في هذا الموضع فان بينه وبين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصوّر معها توهم الرّبط بوجه ويحتمل على بعد أن يكون الغلط بذكر أبى جعفر في الطَّريق وانّه زيادة من سهو القلم والاسناد كالَّذي عن عبد الرّحمن وحيث انّ الصّحة متحقّقة على كلّ حال فالأمر سهل اما المتن قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده يلقيها قال يطعم مكانها طعاما اما سند الثّالث فهو ضعيف بمرة لعدم مدحه في الرّجال فضلا عن توثيقه اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم ولم يقطع الشعر اما سند الخامس فهو صحيح أيضا اما المتن قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قبلها قال الشّيخ فالوجه في هذه الرّوايات أن يكون المراد بقوله لا شيء عليه لا شيء معيّن كما يتعيّن ذلك فيما عداه من الكفارات