هو الحرث بن المغيرة البصري يكنى أبا على من بنى نصر بن معاوية قال النّجاشي حرث ابن المغيرة قال النّجاشي حرث بن المغيرة البصري من بنى نصر بن معاوية بصرى روى عن أبي جعفر الباقر والصّادق والكاظم وعن زيد بن علىّ عليهم السّلام وهو ثقة ثقة امّا سند الخامس فهو موثّق امّا سند السّادس فهو موثق امّا المتن فيها إذا عزلتها ولعل المراد بالعزل بعينها في مال بقدرها ويدلّ على وجوب اخراجها مطلقا ما رواه الصّدوق في الفقيه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها وكذلك يدل صحيحة زرارة المتقدّمة عليه وانّه إذا خرج الوقت يكون أداء لكن مقتضى التّوقيت كون الاتيان بها بعد خروج الوقت قضاء لا أداء الَّا انّ الأمر في ذلك هيّن امّا سند السّابع فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على أفضليّة تأخيرها يوم الفطر قبل الصّلوة ولا نزاع فيه وانّما الكلام في انتهاء وقتها بالصّلوة وعدمه كما مرّ وامّا جواز تقديمها كما ذكره الشّيخ فهو من باب الرّخصة لا من سبيل الفرض كما ذهب إليه المرتضى في الانتصار والمفيد في المقنعة وأبو الصّلاح وابن إدريس وغيرهم لأنّها زكاة الفطر فلا تجب قبله وإذا لم يكن واجبة لم يكن الاتيان به مجزيا وقال الشّيخ في النّهاية والمبسوط والخلاف يجوز اخراج الفطرة في شهر رمضان من أوّله وكذا قال ابنا بابويه واختاره المحقّق في المعتبر وجماعة واستدلوا بما يتضمّنه هذا الخبر من قوله عليه السّلام وهو في سعة أن يعطيها ومن ههنا يشكل الجواب عنه بكون التّقديم على سبيل القرض لانّ الضمير في قوله وهو في سعة أن يعطيها يرجع إلى الفطرة المحدث عنها لا القرض ولأنّه على هذا التّقدير لا يبقى للتّحديد بأول من شهر رمضان فايدة اللَّهمّ الَّا أن يمنع احتساب الدّين في غير هذه الصّورة ويمكن القدح في هذا الخبر باشتماله على ما اتّفق الأصحاب على بطلانه وهو الإجتزاء بنصف صاع من الحنطة بل مقتضاها الإجتزاء بنصف صاع من الشّعير وهو مخالف لاجماع المسلمين والمسئلة محلّ تردّد وطريق الاحتياط فيها واضح
قال رحمه اللَّه في باب كميّة زكاة الفطرة
أمّا السّند فهو صحيح وكذلك ما يتلوه امّا المتن فظاهر امّا سند الثّالث فكالرّابع والخامس
و
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 80
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٨٠