تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وأبى جعفر عليهما السّلام وخرج مع زيد ولم يخر معه من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام غيره فقطعت يده وكان الَّذي قطعها يوسف بن عمر بنفسه ومات في حيوة أبى عبد اللَّه عليه السّلام فتوجع لفقده امّا سند الثاني فهو صحيح وطريق الشّيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح امّا المتن فلان جماعة من الأصحاب منهم العلَّامة في القواعد والشّهيد الأوّل في الدّروس والآخر في المسالك على انّه يجب الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة في كلَّه ثلثه يجب تتابعها سواء كان لعذر أو لا الَّا ثلاثة الهدى لمن صام يومين وصه كان الثّالث العيد ومن الأصحاب من حكم بأنّه جيد بل الأجود اختصاص التّتابع والإخلال بالتّتابع للعذر بصيام الشّهرين المتتابعين والاستيناف في غيره امّا الاستيناف فيما عدا صيام الشّهرين فيدلّ عليه هذا الخبر ثمّ قال انّ التّعليل يتناول المرض وغيره وأنت خبير بانّ التّعليل إذا لم يتناول الشّهرين وغيرهما يتمّ التّوجيه الَّا أن يفرق بين الشّهرين وغيرهما وللنّظر فيه مجال واسع وقد يمكن التّوجيه الَّا انّه يبقى الاشكال في الشّهرين إذا كانا منذورين وشرط فيهما التّتابع فانّ ظاهر الأخبار من الإطلاق يتناوله وقد يشكل الحال في ذلك إذا كان قصد النّاذر عدم التّفريق في الشّهرين لا التّتابع الشّرعي امّا لو قصد التّتابع الشّرعي فالإطلاق يتمشّى فيه امّا سند الثّالث فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ في هذين الخبرين بما يتضمّنه من التّعليل وذكر الحايض على تناول الحكم لكلّ من حصل له عارض من قبل اللَّه امّا سند الرّابع فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه تضمّن على الشّهر الآخر كما في التّهذيب ونسخ الكافي والصّواب على الشهر من الآخر امّا سند الخامس فهو ضعيف بعلى لانّه ابن حمزة البطايني امّا المتن فيهما فيدلّ على الإعادة مع المرض وحملها على مرض لا يمنع من الصّيام بعيد والحمل على الاستحباب ممكن ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال وإذا وجب على الرّجل صوم شهرين متتابعين فصام شهر أو لم يصم من الشّهر الثّاني شيئا فعليه أن يعيد صومه ولم يجزه الشّهر الأوّل الا أن يكون افطر لمرض فيه أن يبنى على ما صام فانّ اللَّه عزّ وجلّ حبسه فان صام
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 248 | السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي