فهو صحيح امّا سند السّابع فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يعطى بظاهره تعميم بعض الصّور فلا يلزم اختصاص الحكم بمن فاته جميع الشّهر بالمرض كما هو ظاهر الخبر السّابق كما تقدّم وانّما قلنا بإفادة ما يتضمّنه هذا الخبر من التّعميم حتّى يشمل بعض الشّهر أيضا حيث قال فيه من افطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدل كل يوم فانّ قوله شيئا من رمضان يدلّ على البعض وقوله وهو مريض يقتضى انّ عدم القضاء للمرض لا لغيره من الأعذار كالسّفر فلا يتناول استمرار السّفر ونحوه ثمّ انّ العلَّامة في المختلف نقل عن ابن أبي عقيل انّ من كان عليه قضاء شهر رمضان حتّى دخل شهر رمضان آخر صام الشّهر الدّاخل وقضى من بعده الفائت لا صدقه عليه ثمّ قوله وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المرض وغيره وقد نصّ على ذلك الشّيخ في الخلاف ورده القول البعض من انّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز المتخطَّى فيه إلى غيره بقوله والأقرب أن يقول إن كان الفوات لغير المرض انقسم الحال قسمين أحدهما أن يكون قد آخره بعد زوال العذر توانيا فعليه مع القضاء الصّدقة والثّاني أن يكون قد أخّره بغير توان بل كان في عزمه القضاء ثمّ تجدّد العذر عند التّضييق فهذا يجب عليه القضا خاصّة دون الصّدقة وكذا لو استمرّ العذر إلى الرّمضان الثّاني فإنّه يجب عليه القضا امّا وجوب الكفارة مع التّهاون فلأنّها وجبت في أعظم الأعذار وهو المرض ففي الأدون أولى وليس ذلك من باب القياس في شئ كما توهّمه بعضهم بل هو من باب دلالة التّنبيه وامّا وجوب القضاء مع الاستمرار فللعموم الدّال على وجوب القضاء السّالم عن معرضة النّصوص المسقطة لاختصاصها بالمرض ولا يلزم من اسقاط المرض الَّذي هو أعظم الأعذار اسقاط الأدون له
قال رحمه اللَّه باب حكم القادم من سفره
أمّا السّند فهو صحيح امّا سند الثّاني فهو موقوف على الاصطلاح يكون أدنى مرتبه من المضمر ثمّ انّه حسن بل صحيح امّا المتن فلانّ ما وقع عن الشّيخ بقوله يعنى إذا كانت جنابته من احتلام امّا سند الثّالث فهو صحيح
قال رحمه اللَّه باب حدّ المرض الَّذي يبيح لصاحب الإفطار
أمّا السّند فهو حسن بل صحيح ثمّ الصّدوق رواه في الفقيه عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ما حدّ المرض الَّذي
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 225
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٢٢٥