أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عبث الماء يتمضمض به من عطش فيدخل حلقه قال ليس عليه قضاؤه فإن كان في وضوء فلا بأس ثمّ انّ طريق الصّدوق إلى سماعة عثمان بن عيسى ثمّ انّ الظَّاهر من هذا الخبر كون التّمضمض مع العطش عبثا مع انّ المعروف من العبث غيره ولعلّ مراده من العبث غير ما كان للوضوء امّا سند الثالث ففيه سليمان بن جعفر المروزي أفيد الصّحيح حفض على ما أسلفناه مرارا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من أن تحمله على من تمضمض تبردا أنت خبير بأنّه لا يظهر وجه موافقة استدلاله برواية يونس المتقدّمة
قال رحمه اللَّه باب ما يجوز للطَّباخ أن يذوق من الطَّعام
أمّا السّند فهو موثّق امّا سند الثّاني فهو صحيح وكذا الثّالث وفى الكافي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل امّا سند الرّابع فهو صحيح ثمّ انّ الشّيخ قال لا ينافي الاخبار الا وله لأنّ هذه الرّواية إلى آخره أنت خبير بانّ هذا الحمل بعيد فلذا قيل الأولى في الجمع حمل النّهى على الكراهة مع انّه يجوز ان يقال انّ المنفىّ التّحريم فيطابق الأخبار الأوّلة وذكر الشّيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا اسمع عن الصّايم يصبّ الدّواء في إذنه قال نعم ويذوق المرق ويذق الفرخ وباسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن الصّايم يذوق الشّراب والطَّعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود وامّا أمر التقياء في بطلان الصّوم فقد روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن كذا جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا تقيا الصّايم فقد افطر وان ذرعه من غير أن تقيّاء فليتمّ صومه وروى هذا الشّيخ هذا الحديث معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه محمّد بن علىّ عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللَّه والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد وعن سعد والحميري عن محمّد بن أبي الصّهبان عن صفوان بن يحيى وعن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 190
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٩٠