وعدم التّدبّر وبالجملة في أمثال هذا على مجرّد الأثبات في الكتب غير معقول بعد الاطَّلاع على كثرة وقوع الخلل بل يجب التطَّلع إلى القراين الدّالَّة لاحتمال الخلاف وإذا تجرّدت مواضع الرّيب عن قرينة مرجحة تعين الوقوف مع تعين الوقوف مع القدر المتيقّن لا الأخذ بالظَّاهر انتظارا لتبيّن الخلاف امّا سند الثّاني فهو ضعيف بسهل بن زياد وقد تقدّم مرارا وامّا الرّيان بالياء المنقطة تحتها نقطتين المشدّدة بعد الرّاء المفتوحة ابن الصّلت البغدادي الأشعري القمي خراساني الأصل أبو علي روى عن الرّضا عليه السّلام كان ثقة صدوقا صه وفى جش بن الصّلت الأشعري أبو علي روى عن الرّضا عليه السّلام كان ثقة صدوقا ذكر انّ له كتابا جمع فيه كلام الرّضا عليه السّلام في الفرق بين الآل والأمّة قال أبو عبد اللَّه بن الحسين بن عبيد اللَّه أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى قال حدّثني عبد اللَّه بن جعفر عن الرّيّان بن الصّلت وبه قال رأيت في نسخة أخرى الرّيان بن شبيب وفى صا الرّيان بن الصّلت بغدادي ثقة خراسانيّ ثمّ في دى بن الصّلت البغدادي ثقة وفى لم بن الصّلت وروى عنه إبراهيم بن هاشم وفى ست بن الصّلت له كتاب أخبرنا به الشّيخ أبو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن النّعمان والحسين بن عبيد اللَّه عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه وحمزة بن محمّد ومحمّد بن علىّ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الرّيان بن الصّلت امّا المتن فلأنه يتضمّن فدخل الماء في حلقه فلعلَّه يتناول الاستنشاق والَّا فمن الظَّاهر انّه ليس في الأخبار ما يتضمّن الاستنشاق قال الشّيخ في زيادات الصّوم عن أحمد بن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصّايم يتوضّأ للصّلوة فيدخل الماء حلقه قال إن كان وضؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوء الصّلوة نافلة فعليه القضا وروى عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمّار السّاباطي ما يدلّ على انّ من تضمن لا شئ عليه إذا لم يتعمّد به ثمّ انّه ربّما يستفاد من الخبر الصّحيح وجوب القضاء من ادخال الماء للفم عبثا بطريق أولى مضافا إلى ما رواه الصّدوق في الفقيه حيث قال وسأل سمّاعة بن مهران
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 189
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص١٨٩